السيد تقي الطباطبائي القمي
43
آراؤنا في أصول الفقه
الاطلاق عدم تقييد المطلق فالنتيجة هو العموم . ثانيهما : قوله عليه السلام - في ذيل الحديث - « ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » فان الكلية تستفاد من هذه الكلمة . الايراد الثاني : انه ما المراد من قوله عليه السلام « قام فأضاف إليها أخرى » فإن كان المراد الركعة المنفصلة كما عليه الامامية فيكون المراد باليقين اليقين بالبراءة لا اليقين بعدم الاتيان فان الاتيان بالركعة المنفصلة تقتضي اليقين بالبراءة إذ لو كانت ما بيده ناقصة تكون الركعة متممة لنقصها ولم يزد في الصلاة ركوع ولا سجود ، وان كانت تامة تكون الركعة المنفصلة خارجة عن الصلاة ولا توجب بطلانها . وأما لو اكتفى بالمقدار المأتي به ولم يضف اليه فيمكن نقصان الصلاة كما أنه لو أضيف اليه شيء متصلا يمكن أن يكون زائدا ويوجب البطلان من جهة الزيادة . وأما ان كان المراد الاتيان متصلا ويكون المراد من عدم النقض بالشك الاخذ باليقين بعدم الرابعة والاتيان بها متصلا تكون الرواية دالّة على الاستصحاب ولكن يكون على خلاف مذهب الإمامية . ان قلت يمكن حمل الحديث على بيان القاعدة الكلية السارية في جميع الموارد وأما تطبيق الحديث على المورد فيكون من باب التقية . قلت : حمل كلام المعصوم على التقية خلاف الأصل الأولي . إذا عرفت ما تقدم نقول لا اشكال في أن المستفاد من الحديث ان اليقين لا ينقض بالشك فاليقين بعدم الرابعة لا ينقض بالشك فيها بل لا بد من تحصيل اليقين باتيانها فلا اشكال في أن الظاهر من